تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

103

شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

بعد ذلك مقدار النصاب ، وكذلك إذا لم يف به وقلنا بوجوب القضاء بل مطلقاً لانقطاع الحول بالعصيان ( * ) . نعم ، إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء . وكذا إن كان مؤقّتاً بما بعد الحول ، فإنّ تعلَّق النذر به مانعٌ عن التصرّف فيه .

--> ( * ) العصيان لا يوجب انقطاع الحول ، فلو كان هنا قاطعٌ فلا محالة يكون هو النذر نفسه ، إلَّا أنّك عرفت أنّه ليس بقاطع ولا سيّما في الفرض المزبور .